أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على العسكريين العاملين › الفصل الثالث — إيقاف العسكريين العاملين نهائيا عن النشاط
المادة 122
يمكن إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية بناء على طلب العسكري العامل الموافق عليه.
في هذه الحالة، يجب تقديم الطلب في الآجال المحددة في المادة 121 من هذا الأمر.
يمكن رفض طلب إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية إذا تبين أنه مناف لفائدة المصلحة.