أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على العسكريين العاملين › الفصل الثالث — إيقاف العسكريين العاملين نهائيا عن النشاط
المادة 121
يجب تبليغ العسكري العامل الذي وجب إنهاء خدمته في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية لأي سبب آخر غير طبي أو تأديبي، من قبل السلطة السلمية قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ سريان إيقاف نشاطه.
إذا بادر المعني بطلب حقه في التقاعد، يجب تقديم هذا الطلب في نفس الآجال.
أول مارس سنة 2006 م