أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على العسكريين العاملين › الفصل الثالث — إيقاف العسكريين العاملين نهائيا عن النشاط
المادة 120
التقاعد هي الحالة النهائية للعسكري العامل الذي أعيد إلى الحياة المدنية مع الانتفاع من معاش تقاعد تتم تصفيته ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية.