أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على العسكريين العاملين › الفصل الثالث — إيقاف العسكريين العاملين نهائيا عن النشاط
المادة 119
يتم الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي تلقائيا، في الحالات الآتية :
بسبب تأديبي ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و 72 و 73 و 78 من هذا الأمر، بسبب الفرار،
- إثر إدانة نهائية :
1 - بعقوبة جنائية 2 بعقوبة حبس نافذة أو مع وقف التنفيذ بسبب ارتكاب جنحة تتنافى وإبقاء العسكري المعني في الخدمة.
- إثر فقدان الجنسية الجزائرية.