أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على العسكريين العاملين › الفصل الثاني — تجنيد العسكريين العاملين وتسميتهم وترقيتهم › القسم الثاني — تجنيد ضباط الصف العاملين وتسميتهم وترقيتهم
المادة 115
تتم ترقية ضباط الصف العاملين بتسجيلهم في جدول الترقية المعد سنويا حسب السلك أو السلاح أو المصلحة إن تطلب الأمر، وذلك على أساس النقاط والتقديرات السنوية المذكورة في المادتين 62 و 63 من هذا الأمر.