الباب الثالث — الأحكام المطبقة على العسكريين العاملين › الفصل الثاني — تجنيد العسكريين العاملين وتسميتهم وترقيتهم › القسم الثاني — تجنيد ضباط الصف العاملين وتسميتهم وترقيتهم
المادة 113
يتم تجنيد ضباط الصف العاملين فقط عن طريق المسابقة وبعد دراسة الملفات، من بين ضباط الصف المتعاقدين الموجودين في نشاط الخدمة.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة لاسيما :
- الشهادات والإجازات المطلوبة وكذا طبيعة اختبارات التأهيل من أجل القبول
- الرتبة الأولية لكل سلك وكيفيات الالتحاق بالصف
- شروط السن.