أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على العسكريين العاملين › الفصل الثاني — تجنيد العسكريين العاملين وتسميتهم وترقيتهم › القسم الأول — تجنيد الضباط العاملين وتسميتهم وترقيتهم
المادة 111
تتم ترقية الضباط العاملين بتسجيلهم في جدول الترقية المعد سنويا حسب السلك والسلاح وحسب المصلحة إن تطلب الأمر ، وذلك على أساس النقاط والتقديرات السنوية المذكورة في المادتين 62 و63 من هذا الأمر.