أمر رقم 06-02 · ج.ر عدد 12 لسنة 2006 معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9

الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الأول — السلم العسكري - التجنيد

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.