أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الأول — السلم العسكري - التجنيد
المادة 10
تمنح رتب الضباط العاملين والاحتياطيين بموجب مرسوم رئاسي.
تمنح رتب الضباط المؤدين للخدمة الوطنية وضباط الصف العاملين بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
أما رتب ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدين وعسكريي الخدمة الوطنية فتمنح حسب الأشكال المحددة عن طريق التنظيم.