أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على العسكريين العاملين › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 109
لا يمكن اتخاذ أي تدبير عام من شأنه أن يؤدي تلقائيا وبصفة مسبقة إلى إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي نهائيا بالنسبة للضباط وضباط الصف العاملين الموجودين في نشاط الخدمة، إلا بموجب القانون الذي يجب أن يحدد، في هذه الحالة، شروط التعويض ومدد الإشعارات المسبقة التي يحق للمعنيين الاستفادة منها.