الباب الثالث — الأحكام المطبقة على العسكريين العاملين › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 108
يمكن تحويل العسكريين العاملين تلقائيا إلى سلك أو سلاح أو مصلحة أخرى غير التي ينتمون إليها إذا اقتضت ذلك فائدة الخدمة.
يمكن أن يتم هذا التحويل بناء على طلب العسكري الموافق عليه ما لم يكن منافيا لفائدة الخدمة.
يحتفظ العسكري العامل المحول إلى سلك أو سلاح أو مصلحة أخرى غير المصلحة الأصلية، بنفس الأقدمية في الرتبة المحازة في سلكه أو سلاحه أو مصلحته الأصلية ويسجل عند الاقتضاء في جدول الترقية لسلك الاستقبال.