أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على العسكريين العاملين › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 107
العسكريون العاملون هم :
- الضباط الموجودون في نشاط الخدمة باستثناء المؤدين للخدمة الوطنية أو المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط،
- ضباط الصف الذين يعملون بموجب عقد وألحقوا بالجيش العامل بناء على طلبهم.