أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الرابع — العطلة الخاصة
المادة 105
يبقى في عطلة خاصة الضباط العمداء والضباط السامون الموضوعون تحت تصرف وزير الدفاع الوطني الذي بإمكانه تكليفهم بمهام خارج السلم التسلسلي.