الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الرابع — العطلة الخاصة
المادة 104
يمكن وضع الضباط العمداء والضباط السامين، الموجودين في نشاط الخدمة، في عطلة خاصة، بموجب مرسوم رئاسي قبل إحالتهم على التقاعد.
تتم الإحالة على العطلة الخاصة لمدة سنة (1) واحدة قابلة للتجديد، يتوقف خلالها ترشيحهم للترقية.
ويتقاضون في هذه الوضعية كامل رواتبهم وكل التعويضات المرتبطة برتبهم ووظائفهم الأخيرة ويبقون خاضعين للالتزامات المرتبطة بحالة العسكري.
وتؤخذ الفترة الزمنية التي يقضونها في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب حقوق معاش التقاعد .