الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الثالث — عدم القيام بالخدمة
المادة 103
يجب على العسكري العامل أو العسكري المتعاقد من جنس الإناث تقديم طلب الإحالة على الاستيداع المذكورة في المادة 98 من هذا الأمر، من أجل تربية طفل يقل سنّه عن ثلاثة (3) أعوام فور انقضاء عطلة الأمومة أو إثر القيام بكفالة طفل.
وفي كلتا الحالتين، لا يمكن أن تتعدى مدة الاستيداع سنة (1) واحدة قابلة للتجديد ثلاث (3) مرات متتالية.
وفي حالة ولادة طفل آخر خلال الاستيداع، يمكن تمديد هذه المدّة لنفس الفترة وضمن نفس الشروط.
وفي هذه الحالة، يسري حساب المدة ابتداء من تاريخ ازدياد المولود الجديد.