الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الثالث — عدم القيام بالخدمة
المادة 102
في حالة الإصابة بمرض أو التعرض لحادث خلال فترة الاستيداع، يُعاد إدماج العسكري المعني في وضعية القيام بالخدمة المنصوص عليها في المادة 84 من هذا الأمر ، بصفة مريض مستفيد من عطلة مرضية مدفوعة الراتب.
عندما يستنفد العسكري حقوقه في العطلة المرضية المدفوعة الراتب، تمنح له عطلة مرضية طويلة المدة كما هي محدّدة في المادة 91 من هذا الأمر.
أول مارس سنة 2006 م