أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الثالث — عدم القيام بالخدمة
المادة 101
لا يمكن العسكري العامل المحال على الاستيداع ممارسة أي عمل أو مهنة في القطاعين العام أو الخاص، سواء بنفسه أو بواسطة شخص أو أكثر.
ويبقى خاضعا لنفس التزامات العسكري الموجود في نشاط الخدمة.