الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الثالث — عدم القيام بالخدمة
المادة 100
يمكن إحالة العسكري العامل الموجود في الاستيداع، على التقاعد بناء على طلبه أو تلقائيا. ولا يمكن النطق بالتقاعد تلقائيا إلا في الحالات الآتية :
- إذا اكتسب العسكري حقوقه في المعاش مع الانتفاع الفوري، شريطة أن يكون قد أدى مدة تساوي على الأقل فترة المردودية المذكورة في المادة 82 من هذا الأمر، في حالة استفادته من تكوين سابق
- عندما يبلغ العسكري حد السن في الرتبة المحازة أو في مدة الخدمات.