أمر رقم 06-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
الفصل الثاني — تنفيذ الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم › القسم الثاني — انقضاء الدعوى العمومية
المادة 7
تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص ارتكب أو شارك في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 87 مكرر 4 و 87 مكرر 5 من قانون العقوبات، يقوم في أجل أقصاه ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، بوضع حدّ لنشاطاته ويصرح بذلك إلى السلطات المختصة التي يمثل أمامها.