الفصل الثاني — تنفيذ الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم › القسم الثاني — انقضاء الدعوى العمومية
المادة 5
تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص يقوم، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، بالمثول طوعا أمام السلطات المختصة ويكفّ عن ارتكاب الأفعال المنصوص عليها بموجب أحكام المواد 87 مكرر و 87 مكرر 1 و 87 مكرر 2 و 87 مكرّر 3 و 87 مكرر 6 (الفقرة (2) و 87 مكرر 7 و 87 مكرّر 8 و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 10 من قانون العقوبات، ويسلّم ما لديه من أسلحة وذخائر ومتفجرات وكل وسيلة أخرى.