أمر رقم 06-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
الفصل الخامس — الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني
المادة 42
تستفيد الأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب، من إعانة تمنحها الدولة، بعنوان التضامن الوطني.
يمنح الحق في الإعانة المذكورة أعلاه بموجب شهادة تسلّمها السلطات الإدارية المختصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.