أمر رقم 06-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
الفصل الرابع — إجراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين › القسم الثالث — تعويض ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية
المادة 39
تطبق لاحتساب ودفع التعويض المذكور في المادة 37 أعلاه ، الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لصالح الضحايا المتوفين بسبب الإرهاب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.