أمر رقم 06-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
الفصل الرابع — إجراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين › القسم الثاني — الإجراء المطبق على التصريح بالوفاة بموجب حكم قضائي
المادة 31
يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 30 أعلاه رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم محضر معاينة الفقدان.