الفصل الثالث — الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية › القسم الثالث — إجراءات الوقاية من تكرار المأساة الوطنية
المادة 26
تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية.
كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض، بالرغم من الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية، الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضدّ الأمة ومؤسسات الدولة.