الفصل الثالث — الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية › القسم الثاني — الإجراءات الخاصة بالأشخاص الذين كانوا محل تسريح إداري من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
المادة 25
لكل من كان موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل قررتها الدولة، بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية، في إطار المهام المخولة لها، الحق في إعادة إدماجه في عالم الشغل أو، عند الاقتضاء، في تعويض تدفعه الدولة، في إطار التشريع المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.