أمر رقم 06-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
الفصل الثالث — الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية › القسم الأول — الإجراءات الخاصة بالأشخاص الذين استفادوا من القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني
المادة 21
تلغى إجراءات الحرمان من الحقوق القائمة في حق الأشخاص الذين استفادوا من أحكام القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني.
تكتسي الاستفادة من الإعفاء من المتابعات المحصل عليها طبقا للمادتين 3 و 4 من القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني، طابعا نهائيا.