الفصل الثاني — تنفيذ الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم › القسم الثالث — القواعد الإجرائية لانقضاء الدعوى العمومية
المادة 15
تخضع حالات انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه، إلى القواعد الآتية :
1 - إذا كان الإجراء في مرحلة التحقيق الابتدائي، يقرر وكيل الجمهورية الإعفاء من المتابعة القضائية
2 - إذا كانت الأفعال موضوع تحقيق قضائي، يجب على الجهة القضائية للتحقيق إصدار أمر أو قرار يحكم بانقضاء الدعوى العمومية
3 - إذا كانت القضية موضوع تأجيل أو قيد في الجدول أو مداولة أمام الجهات القضائية للحكم، يعرض الملف بطلب من النيابة العامة على غرفة الاتهام التي تقرر انقضاء الدعوى العمومية
4 - تطبق القواعد المنصوص عليها في الحالة 3 أعلاه على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
في حالة تعدد المتابعات أو الأحكام أو القرارات، تكون النيابة المختصة هي النيابة الموجود في دائرة اختصاصها المكان الذي مثل فيه الشخص.