الفصل الثاني — تنفيذ الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم › القسم الثالث — القواعد الإجرائية لانقضاء الدعوى العمومية
المادة 14
يجب على السلطات المختصة، فور مثول الشخص أمامها ، إعلام النائب العام الذي يتخذ، عند الاقتضاء، التدابير القانونية الملائمة. 29 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2006 م إذا مثل الشخص أمام السفارات أو القنصليات الجزائرية يجب على هذه الأخيرة أن ترفع تصريحاته إلى علم وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها إلى وزارة العدل التي تتخذ كل تدبير قانوني تراه مفيدا.