الفصل الثاني — تنفيذ الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم › القسم الثالث — القواعد الإجرائية لانقضاء الدعوى العمومية
المادة 13
يتعين على كل شخص يمثل أمام السلطات المختصة، في إطار تطبيق أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 أعلاه، تقديم تصريح يشتمل خصوصا على ما يأتي :
- الأفعال التي ارتكبها أو كان شريكا فيها أو محرضا عليها،
- الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو كل وسيلة أخرى يحوزها كانت ذات صلة بهذه الأفعال. وفي هذه الحالة، عليه أن يسلّمها للسلطات المذكورة أو يدلها على المكان التي تكون موجودة فيه.
يحدد نموذج التصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها عن طريق التنظيم.