أمر رقم 06-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
الفصل الثاني — تنفيذ الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم › القسم الثالث — القواعد الإجرائية لانقضاء الدعوى العمومية
المادة 12
يقصد في مفهوم هذا الفصل، بالسلطات المختصة، على الخصوص، السلطات المبينة أدناه :
السفارات والقنصليات العامة والقنصليات الجزائرية النواب العامون وكلاء الجمهورية، مصالح الأمن الوطني، مصالح الدرك الوطني، ضباط الشرطة القضائية كما هو محدد في المادة 15 (الفقرة (7 (7) من قانون الإجراءات الجزائية.