أمر رقم 05-07
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
أمر رقم 05-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة
الفصل السادس — أحكام خاصة بمؤسسات التعليم الأجنبية
المادة 24
يخضع إنشاء مؤسسات التعليم الأجنبية إلى اتفاق ثنائي مصادق عليه. 28 غشت سنة 2005 م