أمر رقم 05-07
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
أمر رقم 05-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 21
يتعين على مؤسسة التربية والتعليم الخاصة عند إنشائها وفي كل سنة، التصريح بمصادر تمويلها ومبالغها إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بما في ذلك الهبات والوصايا.