أمر رقم 05-07
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
أمر رقم 05-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة
الفصل الثالث — التمدرس
المادة 12
يجب أن تكون شروط التمدرس والنظافة والأمن في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة مماثلة، على الأقل، للشروط المعمول بها في مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية.