الفصل الثالث — الديوان الوطني لمكافحة التهريب النشأة وسلطة الوصاية
المادة 8
يقدم الديوان لرئيس الحكومة تقريرا سنويا عن كل النشاطات والتدابير المنفذة، وكذا النقائص المعاينة و التوصيات التي يراها مناسبة.
اللجان المحلية لمكافحة التهريب
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-09 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يقدم الديوان للسلطة الوصية تقريرا سنويا عن كل النشاطات والتدابير المنفذة وكذا النقائص المعاينة والتوصيات التي يراها مناسبة ."