الفصل الثالث — الديوان الوطني لمكافحة التهريب النشأة وسلطة الوصاية
المادة 7
يكلّف الديوان، على الخصوص بما يأتي :
1 - إعداد برنامج عمل وطني لمكافحة التهريب والوقاية منه،
2 - تنظيم جمع ومركزة المعلومات والمعطيات والدراسات ذات الصلة بظاهرة التهريب 3 – ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته، 4 – اقتراح تدابير ترمي إلى ترقية وتطوير التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب، 23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م 5 – وضع نظام إعلامي مركزي آلي مؤمن بهدف توقع و تقييم الأخطار للوقاية من التهريب ومكافحته وكذا المساهمة في ضمان أمن الشبكة اللوجيستية الدولية،
6 - التقييم الدوري للأدوات و الآليات القانونية وكذا الإجراءات الإدارية المعمول بها في مجال مكافحة التهريب
7 - تقديم أي توصيات من شأنها المساهمة في مكافحة التهريب
8 - إعداد برامج إعلامية و تحسيسية حول الآثار الضارة الناجمة عن التهريب.
التقرير السنوي