الفصل الثالث — الديوان الوطني لمكافحة التهريب النشأة وسلطة الوصاية
المادة 6
ينشأ ديوان وطني مكلف بمكافحة التهريب يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع الديوان تحت سلطة رئيس الحكومة.
تحدد الطبيعة القانونية للديوان و تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
صلاحيات الديوان
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-09 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : ينشأ ديوان وطني لمكافحة التهريب يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد تنظيم الديوان وسيره عن طريق التنظيم".