الفصل الثاني — التدابير الوقائية
المادة 3
لغرض مكافحة التهريب يمكن اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية، وفي هذا الشأن يمكن على الخصوص :
- مراقبة تدفق البضائع التي تكون عرضة للتهريب،
- وضع نظام للكشف عن مواصفات البضائع ومصدرها،
- إعلام و توعية وتحسيس المستهلك حول مخاطر التهريب تعميم نشر القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني،
- دعم الترتيب الأمني للشريط الحدودي و بشكل خاص في المناطق البعيدة عن مراكز المراقبة،
- ترقية التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب، على المستويين القضائي والعملياتي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. 28 غشت سنة 2005 م مشاركة المجتمع المدني