أمر رقم 05-06
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426
الفصل السادس — التعاون الدولي التعاون القضائي
المادة 38
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة يمكن الجهات المؤهلة تبليغ الدول المعنية، تلقائيا أو بناء على طلبها، بالمعلومات المتعلقة بالنشاطات المدبرة أو الجارية أو المنجزة والتي تشكل قرينة مقبولة تحمل على الإعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة تهريب في إقليم الطرف المعني.
استعمال المعلومات وسريتها و حمايتها