أمر رقم 05-06
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426
الفصل السادس — التعاون الدولي التعاون القضائي
المادة 37
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، يمكن السلطات المختصة تقديم المساعدة تلقائيا لدولة أجنبية ودون أجل في حالات التهريب التي قد تهدد بشكل خطير الاقتصاد أو الصحة العمومية أو الأمن العمومي أو أمن الشبكة اللوجيستية الدولية أو أي مصلحة حيوية لدولة أجنبية.
المعلومات المتعلقة بجرائم التهريب