الفصل السادس — التعاون الدولي التعاون القضائي
المادة 36
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، توجه طلبات المساعدة في مجال محاربة التهريب الصادرة عن السلطات الأجنبية كتابيا أو بالطريقة الإلكترونية إلى الجهات المختصة وتكون مصحوبة بكل المعلومات الضرورية.
إذا ما وجه الطلب إلكترونيا يمكن تأكيده بواسطة أي وسيلة تترك أثرا مكتوبا.
وفي حالة الاستعجال القصوى، يوجه الطلب شفاهة مع مراعاة تأكيده بوثيقة مكتوبة أو إلكترونيا في أقرب الآجال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
التعاون التلقائي