أمر رقم 05-06
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426
الفصل السادس — التعاون الدولي التعاون القضائي
المادة 35
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقات والترتيبات ذات الصلة والقوانين تقام علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن مع الدول بهدف الوقاية والبحث ومحاربة جرائم التهريب وكذا ضمان أمن الشبكة اللوجيستية الدولية.
التعاون العملياتي