أمر رقم 05-06
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426
الفصل الرابع — الأحكام الجزائية تهريب البضائع
المادة 24
يعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته الجزائية لارتكابه الأفعال المجرمة في هذا الأمر بغرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الأفعال.
إذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب نفس الأفعال بغرامة تتراوح بين 50.000.000 دج و 250.000.000 دج .
المحاولة