أمر رقم 05-06
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426
الفصل الرابع — الأحكام الجزائية تهريب البضائع
المادة 23
يخضع الأشخاص الذين تمت إدانتهم من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الأمر إلى فترة أمنية تكون مدتها :
عشرين (20) سنة سجنا ، إذا كانت العقوبة المنصوص عليها هي السجن المؤبد.
ثلثي (3) العقوبة المنصوص عليها في باقي الحالات.
مسؤولية الشخص المعنوي