أمر رقم 05-06
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا الأمر إلى دعم وسائل مكافحة التهريب، لا سيما من خلال :
وضع تدابير وقائية، تحسين أطر التنسيق ما بين القطاعات إحداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة والقمع، آليات للتعاون الدولي.