أمر رقم 05-06
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426
الفصل الرابع — الأحكام الجزائية تهريب البضائع
المادة 19
في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات الآتية :
تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، المنع من مزاولة المهنة أو النشاط، إغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا، الإقصاء من الصفقات العمومية سحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،
- سحب جواز السفر.
منع إقامة الأجانب