أمر رقم 05-06
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426
الفصل الرابع — الأحكام الجزائية تهريب البضائع
المادة 16
تصادر لصالح الدولة، البضائع المهربة و البضائع المستعملة لإخفاء التهريب ووسائل النقل إن وجدت في الحالات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من هذا الأمر.
تحدد كيفيات تخصيص البضائع المصادرة عن طريق التنظيم.
منع بيع البضاعة المصادرة