أمر رقم 05-06
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426
الفصل الرابع — الأحكام الجزائية تهريب البضائع
المادة 14
يعاقب على تهريب الأسلحة بالسجن المؤبد.
التهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا