الفصل الرابع — الأحكام الجزائية تهريب البضائع
المادة 10
يعاقب على تهريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائية أو الماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية أو المفرقعات أو أي بضاعة أخرى بمفهوم المادة 2 من هذا الأمر بالحبس من سنة (1) واحدة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تساوي خمس (5) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
عندما ترتكب أفعال التهريب من طرف ثلاثة (3) أشخاص فأكثر، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وغرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وغرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
المخازن و وسائل النقل المخصصة للتهريب