الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 8
تعدل و تتمم أحكام المادة 328 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 328 : تعد جنحة من الدرجة الرابعة أعمال التهريب كما هي معرفة في المادة 324 أعلاه والتي ترتكب باستعمال حيوان أو سلاح ناري أو بواسطة مركبة جوية أو سيارة أو سفينة تقل حمولتها عن مائة (100) طنة صافية أو عن خمسمائة (500) طنة إجمالية.
يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي:
مصادرة البضائع محل الغش ووسائل النقل، لفائدة الدولة
- غرامة مالية تساوي عشر (10) مرات القيمة المدمجة للبضائع المصادرة و وسائل النقل، والحبس من عشر سنوات (10) إلى عشرين ( 20) سنة " .