الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 7
تعدل وتتمم أحكام المادة 327 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
"المادة 327 : تعد جنحة من الدرجة الثالثة، أعمال التهريب كما هي معرفة في المادة 324 من هذا القانون، التي ترتكبها مجموعة مكونة من ثلاثة أفراد فأكثر، سواء حملوا كلهم بضائع محل غش أم لا.
يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي :
مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، لفائدة الدولة، 26 يوليو سنة 2005 م
- غرامة مالية تساوي أربع (4) مرات قيمة البضائع المصادرة، والحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات".