الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 326 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
"المادة 326 : تعد جنحة من الدرجة الثانية، أعمال التهريب كما هي معرفة في المادة 324 من هذا القانون.
يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي :
مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، لفائدة الدولة، غرامة مالية تساوي ثلاث (3) مرات قيمة البضائع المصادرة، والحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات".